محمود عبد الرحمن عبد المنعم
308
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المطلق : لغة : غير المقيد ، ويقال : « رجل طلق اليدين أو اليد » : سمح سخي ، وفرس طلق اليد : ليس فيه تحجيل . فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة ، ولا شرط ، ولا زمان ، ولا عدد ، ولا شيء يشبه ذلك . وشرعا : - جاء في « دستور العلماء » : المطلق : هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه . - وفي حواشي « شرح الوقاية » : المطلق : هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين . - وفي « ميزان الأصول » : أن يكون متعرضا للذات دون الصفات ، ونظيره ، قوله تعالى : . * ( . أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 89 ] في كفارة اليمين . - وفي « الواضح في أصول الفقه » : المطلق : ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي . - وفي « التوقيف » : المطلق : الدّال على الماهية بلا قيد ، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية . - وفي « الحدود الأنيقة » مثل ذلك . - وفي « أحكام الفصول » : هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها . « المعجم الوسيط ( طلق ) 2 / 583 ، ودستور العلماء 3 / 278 ، وميزان الأصول ص 396 ، والتوقيف ص 663 ، والحدود الأنيقة ص 78 ، ومنتهى الوصول ص 135 ، وإحكام الفصول ص 48 ، والواضح في أصول الفقه ص 205 ، والموجز في أصول الفقه ص 90 » .